Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1283

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. (الثالثة: الجمع المنكر لا يقتضي العموم

وتمسك به (¬١) أيضًا أبو بكر ﵁: فإن الأنصار لما قالوا للمهاجرين: "منا أمير ومنكم أمير" - رَدَّ عليهم أبو بكر ﵁ بقوله ﷺ: "الأئمة من قريش"، وحديث: "الأئمة من قريش" رواه الإمام أحمد والنسائي (¬٢).

قال: (الثالثة: الجمع المنكَّر لا يقتضي العموم؛ لأنه يحتمل كل أنواع العدد. قال الجبائي: إنه (¬٣) حقيقة في كل أنواع العدد، فيحمل على جميع حقائقه. قلنا: لا، بل في القدر المشترك).

الجمع المنكَّر إذا لم يكن مضافًا لا يقتضي العموم عند الجمهور، بل

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1283 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.