Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1288

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. مشتملة على بحثين
  6. الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم

بخلاف لا آكل، فإنه عام فيحتمل التخصيص، كما لو قيل: لا آكل أكلًا. وفَرَّق أبو حنيفة بأنّ أكلًا يدل على الوحدة وهو ضعيف).

هذه المسألة مشتملة على بحثين:

الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم، أعنى: نَفْي الاستواء من كل وجه أم لا؟ ذهبت الشافعية ﵃ وجماعة آخرون (¬١) إلى الأول (¬٢)، وتمسك بها أصحابنا على أن المسلم لا يُقتل بالكافر؛ لأن القصاص مبني على المساواة (¬٣).

وذهبت الحنفية إلى الثاني (¬٤)، واختاره المصنف تبعًا للإمام (¬٥).

والخلاف في المسألة دائر على حرف واحد وهو أن لفظ: "ساوى" و"استوى"، وماثل زيدٌ عمرًا، أو زيدٌ مثل عمرو. و (¬٦) المُمَاثَلاتُ كلها،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1288 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.