فإنْ قلنا بالأول كما هو قول (أبي حنيفة) (¬١) (¬٢) فلا يقبل التخصيص؛ لأنه نَفْي الحقيقة (¬٣)، وهي (¬٤) شيء واحد ليس بعام، والتخصيص فرع العموم.
وإنْ قلنا بالثاني عَمَّ (¬٥)؛ لكونه نكرة في سياق النفي، وإذا ثبت كونه عامًا قَبِل التخصيص كسائر العمومات. والمصنف في هذا البحث اختار مذهب الشافعي ﵁ واستدل بالقياس على ما لو قال: لا آكل أكلًا، فإن أبا حنيفة سَلَّم قبوله للتخصيص بالنية ثَمَّ (¬٦). قال المصنف: فكذلك لا آكل؛ فإنَّ المصدر موجود فيه لكونه مشتقًا منه (¬٧).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1293 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1635)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.