Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1294

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الأول: في العموم.
  4. المقدمة السادسة
  5. مشتملة على بحثين
  6. البحث الثاني

وقد فَرَّق من اختار مذهب أبي حنيفة: بأن "لا آكل" يتضمن المصدر، والمصدر إنما يدل على الماهية من حيث هي، والماهية من حيث هي لا تعدد فيها، فليست بعامة، فلا تقبل التخصيص، فيحنث بالجميع (¬١)، قال: وأما "أكلًا" (¬٢) فليس بمصدر؛ لأنه يدل على المرة الواحدة، وحينئذ يصح تفسير ذلك الواحد بالنية، فلهذا لا يحنث بغيره (¬٣).

قال صاحب الكتاب: وهو ضعيف؛ لأن هذا مصدر مؤكِّد (¬٤) بلا نزاع (¬٥)، والمصدر المؤكِّد يطلق على الواحد والجمع (¬٦) (¬٧) ولا يفيد فائدة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1294 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.