سوى تقوية المؤكَّد (¬١)، فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني (¬٢).
واعلم أن الإمام مال في هذه المسألة على أصحابنا وقال: نظر أبي حنيفة فيها دقيق؛ لأن النية لو صَحَّت لصحت إما في الملفوظ أو غيره، والأول باطل؛ لأن الملفوظ هو الأكل، وهو ماهية واحدة لا تقبل التعدد (¬٣)، فلا تقبل التخصيص. فإن أُخِذَتْ مع قيودٍ زائدة عليها تعددت (¬٤)، وحينئذ تصير محتملة للتخصيص، لكن تلك الزوائد غير ملفوظ بها (¬٥)، فالمجموع الحاصل من الماهية ومنها غير ملفوظ (¬٦)، فيكون القابل
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1295 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1637)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.