السادس: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعةٍ أخرى، ولا يجوز التخصيص (¬١). قال القرافي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيرًا، والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة، أما كلها فلا؛ لأن قواعد العقائد لم تُنسخ، وكذلك حِفْظُ الكليات الخمسة (¬٢)؛ فحينئذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفروعية (¬٣)، وإنْ جاز نسخ شريعة بشريعة عقلًا (¬٤).
السابع: أن النسخ رفْعُ الحكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك، وهذا (¬٥) على رأي القاضي. وأما غيره فينبغي أن يقول: هو (¬٦) انتهاء حكمٍ
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1309 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1649)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.