كان ثابتًا، والتخصيص ليس كذلك (¬١).
الثامن: أن الناسخ يجب أن يكون متراخيًا، والمخصِّص لا يجب فيه ذلك، بل يجوز كونه مقارنًا ومتقدمًا.
التاسع: أن التخصيص يقع بالإجماع والنسخ لا يقع به.
العاشر: أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع، و (¬٢) نسخه لا يقع به.
Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي
كان ثابتًا، والتخصيص ليس كذلك (¬١).
الثامن: أن الناسخ يجب أن يكون متراخيًا، والمخصِّص لا يجب فيه ذلك، بل يجوز كونه مقارنًا ومتقدمًا.
التاسع: أن التخصيص يقع بالإجماع والنسخ لا يقع به.
العاشر: أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع، و (¬٢) نسخه لا يقع به.
Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1310 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.