Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1311

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. الأولى: التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ

الحادي عشر: أنه يجوز تخصيص الخبر، والخلاف فيه ضعيف، ولا يجوز نسخه، وهذا على رأي طائفة.

وهذه الفروق يحتمل أكثرها المناقشة، والتطويل في ذلك مما لا يتعلق به كبيرُ غرضٍ (¬١).

قوله: "والمخصِّص" هو بكسر الصاد، و"المخرِج" بعده بكسر الراء.

قوله: "وهو إرادة اللافظ" أي: إنه حقيقةً إرادةُ المتكلم؛ لأنه لما جاز أن يرد الخطاب خاصًا وعامًا لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة. ويطلق المُخَصِّص أيضًا على الدال على الإرادة مجازًا، والدّال (¬٢) على الإرادة يحتمل أن يكون: من صفات المتكلم وهو المريد نَفْسُه (¬٣)، تسمية للمحل باسم الحال (¬٤) أو المجتهد؛ لأنه يدل على الإرادة (¬٥). أو دليل (¬٦) التخصيص

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1311 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.