لفظيًا كان، أو عقليًا، أو حسيًا. كل ذلك يحتمل أن يكون هو المراد بقوله: "ويقال للدال عليها مجازًا (¬١) " (¬٢).
قال: (الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا، مثل: ﴿فَاقْتُلُوا (¬٣) الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٤)، أو معنى وهو ثلاثة: الأول العلة وجُوِّز تخصيصُها كما في العرايا. الثاني: مفهوم الموافقة فَيُخَصَّص (¬٥) بشرط بقاء الملفوظ، مثل: جواز حبس الوالد بحق الولد. الثالث: مفهوم المخالفة فَيُخَصَّص بدليل راجح، كتخصيص مفهوم: "إذا بلغ الماء" بالراكد).
هذه المسألة فيما يجوز تخصيصه، فالقابل للتخصيص: حُكْمٌ ثَبَت لمُتعدِّد. فالواحد لا يجوز تخصيصه؛ لأن التخصيص إخراج بعضٍ مِنْ كل،
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1312 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1652)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.