Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1313

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. (الثانية: القابل للتخصيص: حكم ثبت لمتعدد لفظا

ولا يُعقل ذلك في الواحد.

واعترض القرافي: بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص، وهو يصح إخراجُ بعض أجزائه؛ لصحة قولك: رأيت زيدًا. وتريد بعضه (¬١)، وإنْ تَعَذَّر إخراج بعض الجزئيات فينبغي التفصيل (¬٢) (¬٣).

والذي يقبل التخصيص إما أن يكون عمومه من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى، أي: الاستنباط.

فالأول: مثل: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٤) (¬٥) فإن الحكم يشمل كلَّ مشرك، وخُصَّ عنه الذمي، والمستأمَن، والمعاهَد، والمهادَن.

والثاني: ثلاثة أشياء:

الأول: العلة، واختلف في تخصيصها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1313 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.