واعترض القرافي: بأن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص، وهو يصح إخراجُ بعض أجزائه؛ لصحة قولك: رأيت زيدًا. وتريد بعضه (¬١)، وإنْ تَعَذَّر إخراج بعض الجزئيات فينبغي التفصيل (¬٢) (¬٣).
والذي يقبل التخصيص إما أن يكون عمومه من جهة اللفظ، أو من جهة المعنى، أي: الاستنباط.
فالأول: مثل: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٤) (¬٥) فإن الحكم يشمل كلَّ مشرك، وخُصَّ عنه الذمي، والمستأمَن، والمعاهَد، والمهادَن.
والثاني: ثلاثة أشياء:
الأول: العلة، واختلف في تخصيصها، كما سيأتي بيانه إن شاء الله
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1313 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1653)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.