أكان (¬١) دينَ نفقةٍ أو غيرها، صغيرًا كان أو (¬٢) كبيرًا (¬٣)، وتبعه عليه المصنف في "الغاية القصوى" (¬٤). وصحح صاحب "التهذيب" وغيرُه خلافَه.
الثالث: مفهوم المخالفة، وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل أن يجوز تخصيصه وأن لا يجوز (¬٥). وجزم المتأخرون منهم المصنف بجوازه، فيجوز أن تقوم الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه، الذي ثبت فيه بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق، ويُعْمل بذلك جمعًا بين الدليلين (¬٦).
وقد شرَطَ المصنف تبعًا لصاحب "الحاصل" في هذا القسم أن يكون المخصِّص راجحًا، وهو شَرْطٌ لم يذكره الإمام (¬٧)، والظاهر عدمُ اشتراطه؛ إذْ لا يشترط في المُخَصِّص الرجحان.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1315 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1655)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.