Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1316

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. (الثانية: القابل للتخصيص: حكم ثبت لمتعدد لفظا

مثاله: روى الشافعي وأحمد، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم (¬١) في "المستدرك" وقال على شرط الشيخين - من حديث ابن عمر: أنه ﷺ قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (¬٢). ومفهوم هذا قاضٍ: بأنه إذا لم يبلغهما يحمل الخبث. وروى الدارقطني: أنه ﷺ قال: "إنَّ الماء لا يُنَجِّسه شيء (¬٣) إلا ما غَيَّر ريحَه أو طعمه" (¬٤)، فيجمع بينهما، ويُقْصَر مفهوم: "إذا بلغ الماء" على الراكد، وهذا على الجاري، فنقول: إذا لم (¬٥) يبلغ الماءُ قلتين وكان جاريًا- لم ينجس إلا بالتغير. وهذا هو القول القديم، قال الرافعي: و (¬٦) اختاره طائفة من

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1316 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.