قال: (قيل: يُوهم البداء أو الكذب (¬٣). قلنا: يندفع بالمخصِّص).
ذهبت (¬٤) شرذمة قليلون إلى امتناع التخصيص مُعْتَلِّين: بأنه إنْ كان في الأمر أوهم البَداء، أي: ظهور المصلحة بعد خفائها، وهو بالدال المهملة والمد (¬٥). وإن كان في الأخبار أوهم الكذب، وهما ممتنعان على الله ﷿.
أجاب: بأنه يندفع بالمخصِّص، أي: بالإرادة، أو بالدليل الدال عليها؛ لأنا إذا علمنا أن الكلام في الأصل محتمل للتخصيص، فقيام الدلالة على وقوعه لا يوجب الكذب ولا البداء، إنما يوجبهما أن لو كان المُخْرَج مُرَادًا.
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1317 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1657)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.