Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1318

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. (الثانية: القابل للتخصيص: حكم ثبت لمتعدد لفظا
  5. تنبيه

تنبيه:

كلام الإمام وأتباعه كالمصنف وغيره (¬١) يقتضي أن الخلاف في الأمر والخبر. ومُقْتَضى إيراد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وأبي نصر بن الصباغ، وأبي الحسين البصري في "المعتمد"، والآمدي: أن الخلاف إنما هو في تخصيص الخبر، وأنه لا خلاف (في جواز) (¬٢) تخصيص الأمر (¬٣).

قال: (الثالثة: يجوز التخصيص ما بقي غيرَ محصورٍ؛ لسماجة: أكلتُ كلَّ رمان. ولم يأكل غير واحدة. وجَوَّز القفال إلى أقل المراتب، فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة، فإنه الأقل عند الشافعي وأبي حنيفة، بدليل تفاوت الضمائر، وتفصيل أهل اللغة. واثنان عند القاضي والأستاذ، بدليل قوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ (¬٤)، فقيل: أضاف إلى المعمولين. وقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (¬٥)، فقيل: المراد به الميول. وقوله ﵇: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، فقيل: أراد به (¬٦) جواز السفر وفي غيره إلى الواحد. وقَوْمٌ إلى الواحد

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1318 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.