Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1319

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص
  5. المسألة الأولى

مطلقًا).

هذه المسألة في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، وقد اشتملت على مسألة أخرى وهي الكلام في أقل الجمع.

المسألة الأولى:

في ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص، وفيها مذاهب:

الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين، وصححه الإمام (¬١)، وقال به أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمعٍ كثير (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1319 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.