مطلقًا).
هذه المسألة في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، وقد اشتملت على مسألة أخرى وهي الكلام في أقل الجمع.
المسألة الأولى:
في ضابط المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص، وفيها مذاهب:
الأول: وهو ما ذهب إليه أبو الحسين، وصححه الإمام (¬١)، وقال به أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمعٍ كثير (¬٢) (¬٣).