Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1323

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص
  5. المسألة الأولى

واسْتُدِل عليه بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ (¬١)، قال بعض المفسرين، وكثير من الأصوليين: المراد نُعَيْم بن مسعود الأشجعي (¬٢) (¬٣). وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ (¬٤)، قيل في التفسير: المراد يحسدون نِعَم رسول الله ﷺ (¬٥).

والرابع: شيء اختاره ابن الحاجب ولا نعرفه لغيره: وهو أن التخصيص إن كان بمتصل:

فإن كان بالاستثناء أو بالبدل جاز إلى الواحد، نحو: أكرم الناس إلا الزنادقة. (وأكرم الناس تميمًا) (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1323 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.