Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1324

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص
  5. المسألة الأولى

وإن كان (¬١) بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين، نحو: أكرم القوم الفضلاء. أو: إذا كانوا فضلاء.

وإن كان التخصيص. بمنفصل: وكان في العام (¬٢) المحصور القليل، كقولك: قتلتُ كلَّ زنديق. وكانوا ثلاثة، ولم تقتل سوى اثنين - جاز إلى اثنين (¬٣).

وإنْ كان غير محصور، أو محصورًا كثيرًا (¬٤) - جاز بشرط كون الباقي قريبًا من مدلول العام (¬٥) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1324 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.