اختلفوا في أقل الجمع على مذاهب، وليس محل الخلاف فيما هو المفهوم من لفظ "الجمع" لغةً (¬١): وهو ضم شيء إلى شيء؛ فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد بلا خلاف (¬٢). وقد أفهم كلامُ ابنِ بَرْهان في "الوجيز" خلافَ ذلك، وليس كما أَفْهَمَ، وإنما محل الخلاف في "اللفظ" المسمى بـ "الجمع" في اللغة (¬٣)، مثل: مسلمين، وغيره من جموع القلة، لا جموع الكثرة، فإن أقلها أحدَ عشرَ بإجماع النحاة (¬٤).
المذهب الأول: أن أقله اثنان. وهو المنقول عن عمر، وزيد بن ثابت ﵄، وبه قال مالك، وداود، والقاضي، والأستاذ، والغزالي (¬٥).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1325 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1665)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.