والثاني: ثلاثة، ولا يطلق على ما دونها إلا مجازًا. وهو المنقول عن ابن عباس، والشافعي، وأبي حنيفة، واختاره الإمام وأتباعه (¬١).
والثالث: الوقف. وهذا لم أره مصرحًا بحكايته في كتاب يُعتمد (¬٢) عليه، وإنما أشعر به كلام الآمدي، فإنه قال في آخر المسألة: وإذا عُرِف مأخذ الجمع من الجانبين - فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح، وإلا فالوقف لازم (¬٣). هذا كلامه. ورأيت بعض المتأخرين بعده حكاه قولًا ثالثًا (¬٤)،
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1326 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.