Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1327

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص
  5. المسألة الثانية

ومجرد هذا لا يكفي في حكايته مذهبًا (¬١).

والرابع: أن أقله واحد. أخذه بعضهم (¬٢) من قول إمام الحرمين في "البرهان": "والذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعًا، ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين" (¬٣).

وعندي في هذا نظر، والظاهر أنه أراد أنَّ الرد إلى واحد ليس بِدْعًا بطريق المجاز (¬٤). وعند هذا ينقدح للمعترض أن يقول: ليس الكلام في

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1327 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.