Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1343

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟

والسادس: إنْ خُصَّ بدليل لفظي سواء كان متصلًا أم (¬١) منفصلًا فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز (¬٢).

والسابع: إنْ بَقِي بعد التخصيص جَمعٌ فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز (¬٣).

وصَرَّح الغزالي: بأنه لا خلاف في أنه مجاز إذا لم يبقَ بعد التخصيص جمع (¬٤). وهذا فيه نظر، فقد صَرَّح إمام الحرمين في "التلخيص" بحكاية الخلاف في ذلك، فقال: ذكر القاضي عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقةٌ فيما يَبْقَى وإن كان أقل من (¬٥) الجمع، وهذا بعيد جدًا (¬٦). انتهى.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1343 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.