Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1348

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟

استعمال اللفظ (¬١) في غير موضوعه، بل يصير كاستعمال المشترك في أحد معنييه (¬٢)، وهو استعمال حقيقي، وإرادة أحد معنيي المشترك - عند مانع استعمال المشترك في معنيَيْه - لا شك أنها لا تخرجه عن موضوعه، ولا تجعله مجازًا، بل هي مُصَحِّحة لاستعماله.

وأما عند مَنْ يُجَوِّز استعماله في معنيَيْه - فهم مختلفون إذا اسْتُعْمل في معنيَيْه: هل هو مجاز أم لا؟

فَمَنْ جعله مجازًا - فكذلك (¬٣)؛ لأن الاستعمال الحقيقي عنده هو استعماله في أحد المعنيين.

ومَنْ جعله حقيقة كالعام (¬٤)، كما هي طريقة السيف الآمدي في النقل عن الشافعي ﵁ (¬٥) - فيصير البحث فيه كالبحث في العام المراد به الخصوص.

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1348 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.