وَالْأَرْضَ﴾ (¬١)، وقال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (¬٢)، فهذا عامّ لا خاصَّ فيه (¬٣) (¬٤). انتهى.
وهو كما صرح به (¬٥) الشافعي، وإنما ذكره توطئة لما بعده، وليس مما بَوَّب له إلا في كونه أريد به العموم (¬٦). فالمراد به العموم قسمان:
أحدهما: حقيقة لا خصوص فيه، وهو ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (¬٧) (¬٨).
والثاني: مجاز فيه خصوص، وهو ما ذكره الشافعي بَعْدُ، مثْل: ﴿الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ (¬٩).