Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1354

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟

وَالْأَرْضَ﴾ (¬١)، وقال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (¬٢)، فهذا عامّ لا خاصَّ فيه (¬٣) (¬٤). انتهى.

وهو كما صرح به (¬٥) الشافعي، وإنما ذكره توطئة لما بعده، وليس مما بَوَّب له إلا في كونه أريد به العموم (¬٦). فالمراد به العموم قسمان:

أحدهما: حقيقة لا خصوص فيه، وهو ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (¬٧) (¬٨).

والثاني: مجاز فيه خصوص، وهو ما ذكره الشافعي بَعْدُ، مثْل: ﴿الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ (¬٩).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1354 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.