Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1378

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثاني: في الخصوص
  4. (السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص. وابن سريج أوجب طلبه أولا)

رجلٍ (¬١).

ولا رجلٌ: بالرفع ظاهر (¬٢) في الاستغراق لا نصٌّ. فهذا نظير العام، والأول نظير الحقيقة (¬٣).

وإنما قلنا: على العكس؛ لأن نصية الاستغراق في الأول لا في الثاني، فلا رجلَ بالفتح: عمومه نَصٌّ مقطوعٌ به، وحقيقته ظاهرة، عكس العام.

ولا رجلٌ بالرفع: عمومه ظاهر، وحقيقته محتملة للمجاز، كغيرها من الحقائق. (والله الموفق) (¬٤).

قوله: "قال عارض" أي: احتج ابن سُرَيجٍ على مذهبه: بأنَّ العام وإنْ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1378 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.