Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1393

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الأول: الاستثناء بإلا ونحوها
  6. تعريف الاستثناء
  7. الأولى: شرطه
  8. الشرط الثاني: عدم الاستغراق

قال: (وشَرَط الحنابلةُ أن (¬١) لا يزيد على النصف، والقاضي أن ينقص منه. لنا: لو قيل: له عليَّ عشرةٌ إلا تسعة - لزم واحدٌ إجماعًا. وعلى القاضي استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس. قال: الأقل يُنسى فيستدرك. ونوقض بما ذكرناه (¬٢)).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1393 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.