ذهب الأكثرون إلى صحة استثناء الأكثر (¬١)، حتى لو قال: له عليَّ عشرةٌ إلا تسعة - لم يلزمه سوى درهمٍ واحد.
وقالت الحنابلة: يشترط أن لا يزيد على النصف (¬٢). وقال القاضي: يشترط أن ينقص عنه (¬٣).
هذا هو المنقول في الكتاب، ونقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والآمدي عن الحنابلة امتناعَ المساوي أيضًا، كالمنقول عن القاضي (¬٤). ولم تختلف النَّقَلة فيما أسندوه إلى القاضي من امتناع المساوي (¬٥)، والذي في
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1394 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1733)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.