والثاني: يلزمه أربعة، ويصح الاستثناءان؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره (¬١). قال ابن الصباغ: وهو أقيس.
والثالث: يلزمه (¬٢) ستة؛ لأن الأول باطل، والثاني يرجع إلى أول الكلام (¬٣) (¬٤).
قال (¬٥): (الرابعة: قال الشافعي ﵁: المُتَعَقِّب للجمل كقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (¬٦) يعود إليها. وخَصَّ أبو حنيفة بالأخيرة (¬٧)، وتوقف القاضي والمرتضي. وقيل: إنْ كان بينهما تَعَلُّق فللجميع، مثل: أكرم
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1412 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1751)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.