الفقهاء والزهاد، وأنفق (¬١) عليهم إلا المبتدعة. وإلا فللأخيرة) (¬٢).
هذه المسألة في حكم الاستثناء الواقع عقيب جملٍ عُطِف بعضها على بعض (¬٣)، مثل: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (¬٤) فإنَّ هذا استثناء وقع بعد ثلاث جمل: الأولى آمرةٌ بجلدهم، والثانية ناهية عن قبول شهادتهم، والثالثة مخبرة
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1413 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.