Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1416

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الأول: الاستثناء بإلا ونحوها
  6. تعريف الاستثناء
  7. حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض

المذهب الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة (¬١)، أنه يعود إلى الأخيرة خاصة، حتى لا تُقبل شهادة القاذف وإن تاب وصار من الأبرار.

والثالث: التوقف. وإليه ذهب القاضي (¬٢)، والغزالي منا (¬٣)، والمرتضى من الشيعة، إلا أن القاضي توقف لعدم العلم. بمدلوله لغةً (¬٤). وقال الإمام: إنه الذي نختاره في المناظرة (¬٥). والمرتضى توقف لكونه عنده مشتركًا بين عوده إلى الكل، وعوده إلى الأخيرة فقط (¬٦).

واعلم أن القول بالاشتراك إنما يكون من باب الاشتراك في المركبات

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1416 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.