المذهب الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة (¬١)، أنه يعود إلى الأخيرة خاصة، حتى لا تُقبل شهادة القاذف وإن تاب وصار من الأبرار.
والثالث: التوقف. وإليه ذهب القاضي (¬٢)، والغزالي منا (¬٣)، والمرتضى من الشيعة، إلا أن القاضي توقف لعدم العلم. بمدلوله لغةً (¬٤). وقال الإمام: إنه الذي نختاره في المناظرة (¬٥). والمرتضى توقف لكونه عنده مشتركًا بين عوده إلى الكل، وعوده إلى الأخيرة فقط (¬٦).
واعلم أن القول بالاشتراك إنما يكون من باب الاشتراك في المركبات
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1416 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1755)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.