لا في المفردات، ويكون مبنيًا على وضع المركبات، ولا يمكن أن يقال العود من المفردات (¬١). ذكره القرافي (¬٢).
ولما تغاير توقُّفُ القاضي والمرتضى - حَصَلْنا من التوقف على مذهبين (¬٣)، فنقول:
والمذهب الخامس: وإليه ذهب أبو الحسين، وقال الإمام: "إنه داخل في التحقيق. وإنه حق" (¬٤)، أنه إنْ كان بين الجمل تَعَلُّقٌ عاد الاستثناء إليها.