وتبعهم الآمدي (¬١). قال إمام الحرمين) (¬٢): ومَنْ شك في (¬٣) أن الصديق لو رَوَى خبرًا عن المصطفى ﷺ في تخصيص عموم الكتاب لابتدره (¬٤) الصحابة قاطبة بالقبول - فليس على دراية من قاعدة الأخبار (¬٥) (¬٦).
والثاني: المنع مطلقًا. ونقله ابن بَرْهان في "الوجيز" عن طائفة من المتكلمين، وشرذمة من الفقهاء (¬٧).
والثالث: قاله عيسى بن أبان، أنه لا يجوز في العام الذي لم يُخَصَّص، ويجوز فيما خُصِّص؛ لأن دلالته تضعف، وشَرَط أن يكون الذي خُصِّص به دليلًا قطعيًا (¬٨).
والرابع: إنْ كان التخصيص بدليلٍ منفصل - جاز، وإن لم يُخَصَّ، أو (¬٩) كان بمتصل - فلا يجوز. قاله أبو الحسن