هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون، وفيها بحثان:
الأول: في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد (¬١).
وفيه مذاهب:
أحدها: الجواز مطلقًا. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة (¬٢)، واختاره الإمام وأتباعه (¬٣) منهم المصنف، وبه قال إمام الحرمين (¬٤) (وطوائف،
Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي
هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمظنون، وفيها بحثان:
الأول: في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد (¬١).
وفيه مذاهب:
أحدها: الجواز مطلقًا. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة (¬٢)، واختاره الإمام وأتباعه (¬٣) منهم المصنف، وبه قال إمام الحرمين (¬٤) (وطوائف،
Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1471 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1810)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.