Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1474

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع
  9. البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع
  10. تنبيه

و (¬١) قوله: "والكرخي: بمنفصل"، أي: ومنع الكرخي فيما لم يُخَصَّص بمنفصل.

وقد اقتصر في الكتاب على الأربعة.

وفي المسألة مذهب خامس: وهو الوقفُ في المحلِّ الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب، وإجراءُ اللفظِ العام (¬٢) من الكتاب في بقية مسمياته. ذهب إليه القاضي، كما نقله عنه إمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والآمدي (¬٣). ونقل عنه ابن بَرْهان في "الوجيز": أنهما يتعارضان ويتساقطان، ويجب الرجوع إلى دليل آخر (¬٤). وهو عند التحقيق غير القول بالوقف، وكلامه في "مختصر التقريب" مُحْتَمِلٌ لكل من النقلين، إلا أنه لِمَا نقله ابن بَرْهان أقرب، فإنه قال: إذا تقابلا يتعارضان في القدر الذي يختلفان فيه، ولا يُتَمسك بواحدٍ منهما، ويتمسك بالصيغة العامة في بقية المسميات التي لم يتناوَلْها الخبرُ الخاص، فَيُنَزَّل الخبرُ مع العموم فيما يَخْتَلِف فيه ظاهرُهما منزلةَ خبرين مختلفي الظاهرِ نُقِلا مُطْلَقَيْن. انتهى.

وحَكَى في "مختصر التقريب" مذهبًا سادسًا: وهو أنه يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد، وعدمِه (¬٥) - عقلًا، لكن لم يدل دليلٌ على

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1474 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.