أحدها: الجواز مطلقًا. وبه قال الأئمة الأربعة (¬١)، والشيخ أبو الحسن، وأبو هاشم بعد أن كان يوافق أباه (¬٢)، وهو المختار في الكتاب (¬٣).
والثاني: المنع مطلقًا. قاله أبو علي الجبائي (¬٤)، ونقله القاضي عن طائفة من المتكلمين، منهم ابن مجاهد (¬٥) من أصحابنا (¬٦).
والثالث: إن تطرق إليهما التخصيص بغير القياس - جاز تخصيصهما