Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1486

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع
  9. البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع
  10. تنبيه

كذلك (¬١).

والسادس: إنْ تفاوت العام والقياس في إفادة غلبةِ الظن رَجَّحنا الأقوى، وإن تساويا فالتوقف (¬٢). وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي (¬٣). واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق (¬٤)، واستحسنه القرافي (¬٥)، وقال الأصفهاني: إنَّه حق واضح. وكذلك قال الهندي في أثناء المسألة (¬٦).

والسابع: الوقف. ذهب إليه القاضي، وإمام الحرمين (¬٧). واقتصر المصنف على حكاية هذه المذاهب السبعة.

والثامن: قاله الآمدي، إنْ كانت العلة منصوصةً أو مُجْمعًا عليها - جاز التخصيص به، وإلا فلا (¬٨).

والتاسع: إنْ كان الأصل المقيس عليه مُخْرَجًا من عام - جاز

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1486 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.