كذلك (¬١).
والسادس: إنْ تفاوت العام والقياس في إفادة غلبةِ الظن رَجَّحنا الأقوى، وإن تساويا فالتوقف (¬٢). وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي (¬٣). واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق (¬٤)، واستحسنه القرافي (¬٥)، وقال الأصفهاني: إنَّه حق واضح. وكذلك قال الهندي في أثناء المسألة (¬٦).
والسابع: الوقف. ذهب إليه القاضي، وإمام الحرمين (¬٧). واقتصر المصنف على حكاية هذه المذاهب السبعة.
والثامن: قاله الآمدي، إنْ كانت العلة منصوصةً أو مُجْمعًا عليها - جاز التخصيص به، وإلا فلا (¬٨).
والتاسع: إنْ كان الأصل المقيس عليه مُخْرَجًا من عام - جاز