التخصيص (¬١)، وإلا فلا (¬٢) وهذا الخلاف كلُّه في القياس المستنبط من الكتاب، (أو من السنة) (¬٣) المتواترة، بالنسبة إلى عموم الكتاب، أو عمومها، أو عموم خبر الواحد. وأما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة إلى خبر الواحد - فعلى الخلاف أيضًا. وأما بالنسبة إلى عموم الكتاب - فيرتب على جواز تخصيصه بخبر الواحد:
فمن لا يُجَوِّز ذلك، لا يُجَوِّز تخصيصه بالقياس المستنبط منه بطريق الأَوْلى.
وأما مَنْ يُجَوِّزه (¬٤) - قال الهندي: "فيحتمل أن لا يُجيز ذلك؛ لزيادة الضعف. ويحتمل أن يُجَوِّز ذلك، كما في القياس المستنبط من الكتاب، إذ قد يكون قياسه (¬٥) أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه (¬٦) تخصيصات كثيرة. ويحتمل أن يُتوقف فيه (¬٧)؛ لتعادلهما، إذ قد يظهر له ذلك" (¬٨).