Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1488

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع
  9. البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع
  10. تنبيه

قال: (لنا: ما تقدم. قيل: القياس فرع فلا يُقَدَّم. قلنا: على أصله. قيل: مُقَدِّماته أكثر. قلنا: قد يكون بالعكس، ومع هذا فإعمال الكل أحرى).

استدل على ما اختاره: بأن فيه إعمالًا للدليلين، وإعمال الدليلين ولو من وجهٍ أولى. وهذا هو الذي تقدم، وقد مضى تقريره. قال الغزالي: "وهو فاسد؛ لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع بين الدليلين، بل هو رفع للعموم، وتجريد للعمل بالقياس" (¬١).

وهذا حسن، وهو مأخوذ من القاضي، فإنه أجاب به عن هذه الشبهة في "مختصر التقريب". قال: "والمقصود مِنْ ذلك أن القدرَ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1488 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.