أحدهما: أن يكون الرسول ﷺ أوجب، أو حَرَّم أشياء بلفظ عام يشملها (¬١)، ثم رأينا العادةَ جاريةً بترك بعضها، أو بفعل بعضها (¬٢). فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام، حتى يقال: المراد من ذلك العامِّ ما عدا ذلك البعض الذي جرت به العادة، أو هو باق على عمومه؟ وهذا القسم هو الذي تكلم فيه الإمام وأتباعه كالمصنف.
قال الإمام: "والحق أن نقول: العادات إما أن يُعْلم مِنْ حالها أنها كانت حاصلةً في زمانه ﵇ مع عدم منعه ﵇ إياهم منها، أو يُعلم أنها ما كانت حاصلة (في زمانه) (¬٣) أوْ لا يُعلم واحدٌ مِنَ الأمرين.
فإن كان الأول - صَحَّ التخصيص، وهو في الحقيقة تقريره ﵊ (¬٤).
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1497 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1836)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.