وإنْ كان الثاني - لم يجز التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع، اللهم إلا أن يُجْمعوا عليه فيصح حينئذ، والمخصِّص هو الإجماع لا العادة (¬١).
وإنْ كان الثالث - احْتَمَل، واحْتَمَل (¬٢) " (¬٣). وتابعه المصنف على ذلك.
فرع:
إذا باع شجرة وأطلق - دخل في بيعها أغصانُها إلا اليابس؛ لأن العادة فيه القطع. وقال صاحب "التهذيب" (¬٤) (يحتمل أن
Rujukan halaman ini:الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1498 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1837)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.