يدخل) (¬١)، كالصوف على ظهر الغنم (¬٢)، يعني: إذا بيع (وقد) (¬٣) استحق الجز.
الاحتمال الثاني: أن تكون العادة جاريةً بفعلٍ مُعَيَّنٍ كأكل طعامٍ مُعَيَّن مثلًا، ثم إنه ﵇ ينهاهم عنه بلفظٍ يتناوله (¬٤)، كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام. ومنه: نهيه ﵇ عن بيع الطعام بجنسه. فهل يكون النهيُ مقتصرًا على ذلك الطعام فقط، أم يجري على عمومه، ولا تأثير للعادة في ذلك؟ وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه الآمدي، وتابعه ابن الحاجب (¬٥). وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى، ولم يتعرض الآمدي لتلك وقد عرفتَ حكمَها، ولا الإمام لهذه.
ومَنْ قال: إن العادة (¬٦) تُخَصِّص حَمَل النهيَ فيها على ذلك المعتاد لا