Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1499

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (الخامسة: العادة (التي قررها رسول الله)
  9. فرع

يدخل) (¬١)، كالصوف على ظهر الغنم (¬٢)، يعني: إذا بيع (وقد) (¬٣) استحق الجز.

الاحتمال الثاني: أن تكون العادة جاريةً بفعلٍ مُعَيَّنٍ كأكل طعامٍ مُعَيَّن مثلًا، ثم إنه ﵇ ينهاهم عنه بلفظٍ يتناوله (¬٤)، كما لو قال: نهيتكم عن أكل الطعام. ومنه: نهيه ﵇ عن بيع الطعام بجنسه. فهل يكون النهيُ مقتصرًا على ذلك الطعام فقط، أم يجري على عمومه، ولا تأثير للعادة في ذلك؟ وهذا الاحتمال هو الذي تكلم فيه الآمدي، وتابعه ابن الحاجب (¬٥). وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى، ولم يتعرض الآمدي لتلك وقد عرفتَ حكمَها، ولا الإمام لهذه.

ومَنْ قال: إن العادة (¬٦) تُخَصِّص حَمَل النهيَ فيها على ذلك المعتاد لا

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1499 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.