Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1501

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (الخامسة: العادة (التي قررها رسول الله)
  9. فرع

البحث الثاني: في أن تقرير النبي ﷺ واحدًا من المكلَّفين على خلاف مُقْتضي العام هل يكون مُخَصِّصًا؟ .

أما في حق ذلك الشخص الذي أُقِرَّ: فلا شك فيه؛ ضرورةَ أنه ﵇ لا يقر على باطل.

وأما في حق غيره: فإنْ ثبت المَرْوِي مِنْ قوله ﷺ: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬١) - فيرتفع حكم العام عن الباقين أيضًا. وعلى هذا يكون نسخًا لا تخصيصًا إنْ خالف ذلك الواحدُ جميعَ ما دلَّ عليه العام، ويكون تخصيصًا إنْ خالف في فردٍ، كما لو قال: لا تقتلوا المسلمين. وقَدَّرنا أن شخصًا قَتَل مسلمًا، وأقره ﵇ على ذلك -

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1501 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.