الناس من أطلق الكلام في هذه المسألة، كالمصنف، والتحقيق تفصيلٌ:
وهو أن الخطاب إما أن يكون جوابًا (¬١) لسؤالِ سائلٍ أوْ لا، فإن كان جوابًا فإما أن يستقل بنفسه أوْ لا.
فإن لم يستقل فلا خلاف أنه على حسب الجواب، إنْ كان عامًا فعام، وإنْ كان خاصًا فخاص (¬٢).
وإن استقل فهو أقسام؛ لأنه إما أن يكون أخص، أو مساويًا، أو أعم.
والأخص مثل: قول القائل: مَنْ جامع في نهار رمضان - فعليه ما على المظاهر. في جواب مَنْ سأله عمن أفطر في نهار رمضان. وهذا جائز بشرائط:
أحدها: أن يكون فيما خرج من الجواب تنبيه (¬٣) على ما لم يخرج منه.
والثاني: أن يكون السائل مجتهدًا وإلا لم يفد التنبيه (¬٤).