Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1503

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
  9. الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

يكن مباحًا (لكان حرامًا؛ للإقدام عليه بلا علمٍ بحكمه) (¬١)، فمِنْ هنا دَلَّ التقرير على الإباحة؛ بخلاف السكوت عند السؤال فإنه يُحْمل على عدم نزول الحكم؛ لأن السؤال عما لم يقع أو عما وقع، والسائل ينتظر حكمه، فَيُفْهم من السكوت عَدَمُ الحكم فيبقى واقفًا، بخلاف المقيم على الفعل قد يَعْتَقد إباحته، فهذا فَرْقُ بين المقامين.

فإن قلت: يكفي في تسويغ الفعل البراءة الأصلية.

قلت: هذا كافٍ في الإباحة؛ لأن إبقاء الشارع بحكم البراءة الأصلية حكم، وهي دليل شرعي، وإنما نقول بالتحريم إذا أقدم بلا سبب، فهذا يُنْكر عليه سواء كان هناك حكم أمْ لا، فإذا لم يُنْكِر دل على الإباحة، ويُحْمل على أنَّ فاعله أقدم عن علم، بخلاف السائل فإنَّ ظاهر حالِه أنه واقفٌ عن الاعتقاد، منتظرٌ للجواب (¬٢)، فلا تحصل (¬٣) مفسدة. والله أعلم.

قال: (السادسة: خصوص السبب لا يُخَصِّص (¬٤)؛ لأنه لا يعارضه).

هذه المسألة مشتملة على بحثين:

الأول: في أن خصوص السبب لا يخصِّص عموم اللفظ (¬٥). ومن

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1503 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.