Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1506

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
  9. الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

وإما أن يكون عامًا في غير ما سئل عنه، كقوله ﵇ حين سئل عن التوضؤ بماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (¬١) (¬٢). وحكم هذا القسم التعميم بالنسبة إلى ما سئل عنه، وإلى غيره من غير خلاف (¬٣).

وأما القسم الأول: فقد جعلوه من محل الخلاف، الذي سنستقصي (¬٤) القول فيه إنْ شاء الله تعالى. وقال والدي أيده الله تعالى: الذي يتجه القَطْعُ بأنَّ العبرةَ بعمومِ اللفظ؛ لأن عدول المجيب عن الخاص المسئول عنه إلى

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1506 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.