Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1507

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
  9. الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

العام - دليلٌ على إرادة العموم.

وأما الخطاب الذي لا يرد جوابًا لسؤال سائل، بل واقعة وقعت: فإما أنْ يَرِد في اللفظ قرينةٌ تُشْعر بالتعميم، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (¬١)، والسبب رجلٌ سَرَق رداء صفوان، فالإتيان بالسارقة معه قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود.

وكذلك العدول عن الإفراد إلى الجمع، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (¬٢) نزلت في عثمان بن طلحة (¬٣)، أخذ مفتاح الكعبة وتغيب به، وأبى أن يدفعه إلى النبي ﷺ. وقيل: إنَّ عليًا ﵁ أخذه منه وأبى أن يدفعه إليه؛ فنزلت، فأعطاه النبي ﷺ إياه، وقال: "خذوها يا بني طلحة خالدةً مخلدة فيكم أبدًا لا ينزعها منكم إلا ظالم" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1507 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.