Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1509

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
  9. الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

وكذلك قال الغزالي في "المنخول" (¬١). وقال في "مختصر التقريب والإرشاد": "نُقِل المذهبان جميعًا عنه" (¬٢).

واعلم أن الذي صَحَّ من مذهب الشافعي ﵁ موافقة الجمهور، خلاف ما ذكره (¬٣) إمام الحرمين. قال الإمام في كتابه الموضوع في "مناقب الشافعي" ﵀: "ومعاذ الله أن يصح هذا النقل عنه (¬٤)، وكيف وكثيرٌ من الآيات نزلت في أسباب خاصة، ثم لم يقل الشافعي ﵀ بأنها (¬٥) مقصورةٌ على تلك الأسباب! قال: والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه (¬٦) أنه يقول: إن دلالته على سببه أقوى؛ لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة - لم يجز أن لا يكون اللفظ جوابًا عنه، وإلا تأخَّر البيان عن وقت الحاجة. وأبو حنيفة عكس ذلك، وقال: دلالته على سبب النزول أضعف، وحَكَم بأن الرجلَ لا يلحقه ولدُ أَمَتِهِ وإنْ وطئها ما لم يُقِر بالولد، مع أن قوله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحَجَر" (¬٧) إنما ورد في أَمَةٍ، والقصة مشهورة في قضية (¬٨) عبد بن زَمْعة،

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1509 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.