قال الأصحاب في مَنْ دخل عليه صديقه. فقال: تَغَدَّ معي، فامتنع. فقال: إن لم تتغد معي فامرأتي طالقٍ. (فلم يفعل) (¬١): لا يقع الطلاق. ولو تَغَدَّى بعد ذلك معه وإنْ طال الزمان - انحلت اليمين. فإنْ نوى الحال فلم يفعل وقع الطلاق. وهو يخالف قولَ الأصوليين: إن الجوابَ الذي يستقل بنفسه، إلا أن العُرْف (¬٢) يقتضي عدم استقلاله، مِثْلَ هذه الصورة - في حكم (¬٣) الذي لا يستقل بوضعه؛ فيكون على حسب السؤال (¬٤). ورأي البغوي حَمْلُ المُطْلق (على الحال للعادة) (¬٥)، وهو يوافق
Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي
Baca Juz 4, halaman 1511
Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1511 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1850)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.