Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1522

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
  9. الأول: في أن خصوص السبب لا يخصص عموم اللفظ

أو: فكفارتهم تحرير. وجاز حذف ذلك لدلالة الكلام عليه، وجاز دخول الفاء في الخبر لتضمن (¬١) المبتدأ معنى الشرط، وتضمن (¬٢) الخبر معنى الجزاء، فإذا أُريد التنصيص على أنَّ الخبر مُسْتَحَقٌّ بالصلة دخلت الفاء حتمًا للدلالة على ذلك فإذا (¬٣) لم تدخل احتمل أن يكون مستحقًا به أو بغيره كما لو قيل: الذين يظاهرون عليهم تحرير رقبة. وإن كُنَّا نقول: إنَّ ترتيب الحكم على الوصف مشعر (¬٤) بالعلية، ولكن ليس بنص، ودخول الفاء نصٌّ وهذا الموضع من المواضع المتفق على جواز دخول الفاء فيها، لعموم الموصول فلو أريد بالموصول خاص بحيث لا يكون فيه عموم فالصحيح عدم جواز دخول الفاء، وكذلك لو وُصل بماض لم يجز دخول الفاء على الصحيح.

إذا عرفتَ هذا فالآية على ذلك لا تَشْمل إلا مَنْ وُجِد منه الظهار بعد نزولها لأن معنى الشرط مستقبل (¬٥) فلا يدخل فيه الماضي، والنبي ﷺ قد أوجب الكفارة على أوس بن الصامت (¬٦)، وذلك لا شك (¬٧) فيه من جهة

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1522 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.