Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1525

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
  9. البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك تخصيصا للعموم؟

انقدحت روايته. قلنا: ربما ظَنَّه دليلًا ولم يكن).

البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك (¬١) تخصيصًا للعموم؟ وقد اختلفوا فيه:

فذهب الأكثرون منهم الإمام والآمدي إلى أنه لا يخصِّص (¬٢)، وعزاه الإمام إلى الشافعي، قال: "لأنه قال: إنْ حَمَل الراوي الخبرَ على أحدِ

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1525 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.