Lewati ke konten

Kitab: Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj (Dubai) · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca Juz 4, halaman 1526

  1. الكتاب الأول: في الكتاب
  2. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  3. الفصل الثالث: في المخصص
  4. أقسام الاستثناء
  5. الرابع: الغاية
  6. والمنفصل ثلاثة
  7. الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي.
  8. (السادسة: خصوص السبب لا يخصص؛ لأنه لا يعارضه)
  9. البحث الثاني: فيما إذا عمل الراوي بخلاف العموم هل يكون ذلك تخصيصا للعموم؟

مَحْمَلَيْه صِرْتُ إلى قوله، وإلا فلا أصير إليه". هذا كلام الإمام، وهو صريح في أن صورة اختياره في المسألة التفصيل الذي ذكره (¬١).

ومنهم: من يُطْلق القول في المسألة، ويجعل هذا قولًا مُفَصِّلًا.

وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنه يكون مخصِّصًا (¬٢).

وفَصَّل فقال: إنْ وُجد ما يقتضي تخصيصه به لم يخصَّص (¬٣) بمذهب الراوي، بل به إن اقتضى نظرُ الناظر فيه ذلك، وإلا خُصَّ بمذهب الراوي. وهو مذهب القاضي عبد الجبار (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي، ج 4، ص 1526 (SanadKitab #147104, hlm. urut 1865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.